مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم لم تعتمد تقريرهم وأجرت خبرة ثانية بمعرفة خمسة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم أيضاً (أربعة مهندسين ومساح ) وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعتي الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً والخدمات التي تصلها والضرر الذي لحق بالقطعتين نتيجة تسوية وفتح وتعبيد الطريق وقد الخبراء التعويض عن ذلك الضرر بأجر المثل للمساحة المعتدى عليها من كلا القطعتين وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا بالإضافة لتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنشاء جدار استنادي لكل من القطعتين وتوصلوا لمقدار التعويض عن القطعتين وهو المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4099/2016) فصل (2/8/2017).