مبدأ قانوني
حيث إن المدعية قدمت لإثبات دعواها سند تسجيل يثبت تملكهم للأرض ومخطط أراضٍ وصور عن عدد جريدتي الرأي والديار وعدد الجريدة الرسمية وحجة وصاية وجميعها بينات قانونية صالحة لبناء حكمها كما أن الخصومة منعقدة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها ذلك أن الجهة المدعى عليها هي التي استملكت الأرض لغايات مشروع سكة الحديد الأردنية حيازة فورية وأن وكيل الجهة المدعية أبرز الوكالة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4093/2016) فصل (5/3/2017).