مبدأ قانوني
حيث إن قدم المدعيان سند تسجيل قطعة الارض المقام عليها المأجور موضوع الدعوى والمخططات الخاص بها وتبين أنهما يملكان هذه القطعة كما قدما عقد الإيجار موضوع الدعوى الموقع فيما بين المالك السابق للأرض (والد المدعيين) ووزير العدل نيابة عن الحكومة وكذلك إيصال رسم وغرامة العقد والإنذار العدلي وعلم وخبر تبليغه وهذه البينة كافية لإثبات الدعوى وصحة الخصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4092/2016) فصل (22/1/2017).