مبدأ قانوني
حيث إن محكمة المادة (9/ب) من قانون الاستملاك قد نصت على ما يلي 🙁 يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه على العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والأبنية إذا كان المستملك إحدى البلديات ) .
وحيث تنص المادة (10/أ) من القانون ذاته على ما يلي 🙁 إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدما طلباً إلى المحكمة لتعين هذا القرار) ونصت المادة الثانية من القانون ذاته (إن البلدية المستملكة للعقار هي أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات ).
وحيث إن الاتفاق على التعويض أو الاقرار الخطي من المدعي بالموافقة على مقدار التعويض الذي يستند إليه وكيل المميزة لم يتم المصادقة عليه من الجهات صاحبة الاختصاص في ذلك فلا يكون ملزماً للفرقاء وليس قوة نفاذ وبالتالي فإن لجوء المدعي لإقامة دعوى التعويض للمطالبة بالتعويض عن الابنية والاشجار الواقعة على مساحة الجزء المستملك يكون متفقاً واحكام المادة (10/أ) من قانون الاستملاك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4039/2016) فصل (1/2/2017) .