مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ملكية الجهة المدعية للأرض موضوع الدعوى واستملاك جزء منها من قبل المدعة عليها (وزارة النقل ) لأغراض مشروك سكة الحديد وإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك وبالتالي تكون الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4009/2016) فصل (13/2/2017) .