مبدأ قانوني2
حيث أن هناك قرار يثبت الحجز على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه تم تنفيذ القرار وبالتالي فإن إجراء معاملة إنتقال وبيع لقطعة الأرض يناقض الحكم المتضمن تثبيت الحجز والسير بإجراءات التنفيذ وأن قرار الحكم من هذه الناحية واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1635/2015فصل21/6/2015).