مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد هض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وموقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات والطرق التي تخدمها وإن وجدت وبينوا مقدار المساحة المستملكة وهي (6864 متر مربع) وأنه لم ينتج عن الاستملاك أية فضلات وقدروا التعويض بتاريخ الاستملاك وهو 13/8/2008 مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء التقدير بالتعويض بواقع (18) ديناراً للمتر المربع للمساحة الواحدة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4002/2016) فصل (5/3/2017).