مبدأ قانوني
حيث إن مذكرة التبليغ وكما ورد فيها أنها تمت يوم الخميس وبالرجوع إلى التقويم السنوي لعام 2014 نجد إن يوم الخميس يوافق 20/11/2014 وليس 2/11/2014 كما ورد بقرار محكمة الاستئناف ومما يؤكد تبليغ الحكم أرسلت الى المحضرين بتاريخ 9/11/2014 ولا يعقل أن يتم تبليغها قبل ورودها الى قم المحضرين وعليه فإن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3993/2016) فصل (31/1/2017).