مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وعندما دعت خبيري محكمة الدرجة الاولى للاستيضاح منها حول تقرير الخبرة المقدم منها فقد جاء على لسانهما وفي جلسة 7/6/2016 ما يلي : 1. لم تأخذ في تقديراتنا بعين الاعتبار أن المدعيين قد حصلا على أي تعويض 2. إن التقرير المقدم منا جاء شاملاً لكل الأضرار التي لحقت بالمدعيين.
وحيث إن الخبيرين كان قد قدرا للمدعيين بدل الضرر المادي والمعنوي مبلغ عشرين ألف دينار .
وحيث إن المدعيين قد قبضا من المدعي مبلغ ثمانية آلاف دينار كما قبضا من شركة التأمين مبلغ عشرين ألف دينار فيكون المدعيان قد قبضا المبالغ التي قدرها الخبيران بتقرير خبرتهما وبزيادة ثمانية آلاف دينار وبالتالي تكون دعواهما لا تقوم على اساس قانوني سليم كونهما استوفيا التعويض المقدر لهما من قبل الخبيرين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3990/2016) فصل (9/2/2017).