مبدأ قانوني
حيث إن الدفع بمرو الزمن وفقاً للمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتعين على الخصم أن يطلب من المحكمة أصدار الحكم به قبل التعرض لموضوع الدعوى بشرط تقديمه في طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من القاون ذاته .
وحيث إن الحكم الابتدائي صدر بحكم المدعى عليه الطاعن بمثابة الوجاهي وأن محكمة استئناف معان وبعد أن أخذت بمعذرة المستأنف المشروعة سمحت له في جلسة 14/6/2015 بتقديم بيناته ودفوعه وفقاً للمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الطلب رقم (23/2015) قدم وسجل لدى سجلات المحكمة بتاريخ 5/7/2015 وضم للدعوى الاستئنافيه فيكون مقدماً ضمن المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3963/2016) فصل (13/2/2017).