مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة متوفرة بين المدعي والمدعى عليها وهذا ثابت من خلال عقد العمل المبرم بين الطرفين من قائمة بينات المدعي الخطية وبما أن المدعي يطالب بحقوق عمالية ناتجة عن هذا العقد لدى المحكمة المختصة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3929/2016) فصل (23/2/2017).