مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وبعد النقض قد أجرت خبرة جديدة على قطعة الارض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير نقصان قيمة الجزء المتضرر من قطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة مرور خطوطو كهرباء الضغط العالي من خلالها وذلك بتاريخ إنشاء الخط وأن الخبراء قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم واعتمدت محكمة الاستئناف هذا التقرير.
وحيث إن الخبراء ذكروا بالتقرير أن ـن المساحة المتضررة من قطعة الارض موضوع الدعوى بلغت (780متر مربع ) إلا أنهم لم يبينوا المعادلة التي استخدموها في استخراج هذه المساحة ومسار خط الكهرباء وطوله مع أن قرار النقض السابق كان قد أعادها الى محكمة الاستئناف منقوضة لغاية مراعاة محكمة الاستئناف لما سبق واعتبر أن تقرير الخبرة يشوبه الجهالة مما يعني أن محكمة الاستئناف لم تستجب لمتطلبات قرار النقض السابق وأن علة النقض بقيت على حالها الامر الذي يعني أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بالحالة التي عليها لا يفي بغرضه لغايات النقض السابق مما يتعين على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير لاحق يراعي فيه ما سبق بيانه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3927/2016) فصل (28/3/2017).