مبدأ قانوني
حيث إن قدم المدعي سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى وتبين أنها مسجلة باسمه منفرداً كما قدم المخططات المتعلقة بها والسندات المؤيدة لقرار الاستملاك وهذه البينة بالإضافة للخبرة والكشف كافية لإثبات صحة الخصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيحة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2627/2016) فصل (6/10/2016) .