مبدأ قانوني
وحيث أن البينة الخطية المطلوبة حول محضر اجتماع لجنة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي قامت بدراسة موضوع رد الضريبة الخاصة وحيث ان محضر الاجتماع مقدم ضمن بينات النيابة والتي تم ابرازه من جهة رسمية الأمر الذي يجعل سماع البينة الشخصية حول هذا المبرز لا حاجة له كون محضر الإجتماع ناطقاً بما فيه.
أما فيما يتعلق بإجراء الخبرة للتدقيق على حسابات المميز ضدها لإثبات بيعها للبضاعة المستوردة بالبيانات الجمركية فإنها بينة غير منتجة ذلك أن الضريبة الخاصة تستوفى بموجب نظام محددة به النسبة والكيفية ولا تستوفى الضريبة خلاف ذلك النظام وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه بعدم السماح بتقديم البينة الشخصية وعدم اجراء الخبرة الفنية موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2018فصل12/2/2018).