مبدأ قانوني1
وحيث ان معاملة الإنتقال التي جرت قد تمت على قطعة الأرض التي يملكها المدعون والمدعى عليهم على الشيوع.
وحيث أن مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على معرفة ما إذا كان المميزون/ المدعون في ضوء عقد البيع (الذي خلا من الإشارة للأقسام المشتركة) وفي ضوء أحكام المادة 3 من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم25 لسنة 1968 (التي تعتبر أرض وأجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع أصحاب تلك الطوابق والشقق يملكون حصصاً في أرض العقار وأجزاء البناء المشتركة أم لا؟
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتثبت من هذه المسألة قبل الفصل في الدعوى فقد جاء حكمها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3475/2005فصل9/4/2006).