مبدأ قانوني
حيث إن المستأنف (المميز ) قام بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي فيكون بذلك قد تنازل عن كافة بيناته في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).