مبدأ قانوني
حيث إن أقام المدعي دعواه للمطلبة بمبلغ (12802دينار) وقد ربح دعواه أمام محكمة الدرجة الاولى والاستئناف بمبلغ (12011,500 ديناراً) فيستحق أتعاب محاماة عن المرحلتين (750ديناراً) وأنه قد خسر من دعواه مبلغ (790,500 ديناراً فتستحق المدعى عليها عن هذا المبلغ 60 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وبإجراء التقاص يستحق المدعي أتعاب محاماة قدرها (690 ديناراً ) عن المرحلتين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1177/2016) فصل (15/8/2016).