مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة استمعت لشهادة الشاهد موسى جلسة 13/11/2013 أمام محكمة الصلح وأتيحت الفرصة لوكيل المميزة بمناقشتة.
أما فيما يتعلق بالشاهد أحمد فقد استمهل وكيل المميزة لإحضاره أو إحضار عنوان له طيلة الجلسات الممتدة من 25/2/2014 حتى 19/10/2014 مما يجعل اعتبارها عاجزة عن تقديم هذا الشاهد أو إحضار عنوان صالح لتبليغة واقعاً في محله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1177/2016) فصل (15/8/2016).