مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة بينة وفق أحكام المادة(6/2) من قانون البينات وان اعتماد البينة والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالفة للقانون.
وحيث إن محكمة الاستنئاف قد قامت باعتماد تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى بمعرفة خبير من أهل الدراية والاختصاص والذي قدم تقريراً خطياً اشتمل على وصف دقيق ومفصل لقطعتي الأرض موضوع الدعوى من حيث موقعها وشكلها وأحكام تنظيمها وقربها من منطقة الخدمات وحدد الخبير مساحة الجزء المستملك من كل قطعة ومسار السكة فيها وحدد الخبير مساحة الجزء المستملك من كل قطعة والتعويض المقدر عن المتر المربع الواحد بمبلغ (3 دنانير) والتعويض عن المساحة المستملكة وبين الخبير الأسس التي اعتمدها في تقدير التعويض عن المساحة المستملكة.
وحيث إن الخبير من خلال تقرير الخبرة قام بمراعاة أحكام قانون الاستملاك مما يجعل التقرير واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1179/2016) فصل (19/6/2016).