مبدأ قانوني
وحيث أن القرار الصادر استناداً إلى أحكام المادة 30/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 نهائي لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي واعتباره قابلاً للطعن لدى المحكمة والاعتراض عليه لدى هيئة الاعتراض استناداً الى قراءة خاطئة للفقرة ب من المادة 30 من القانون والتي تضمنت أن القرار الصادر بالاستناد الى احكام المادة 30 من القانون والتي تضمنت أن القرار الصادر بالاستناد الى احكام المادة 30 من القانون لا يعتبر نهائياً لغايات الإعتراض أو الطعن القضائي خلافاً لما أوردته محكمة الاستئناف بنص الفقرة المذكورة بقرارها من حيث اعتبار القرار الصادر وفقاً للمادة 30 من القانون نهائياً لغايات الإعتراض او الطعن القضائي ذلك غير المتفق مع واقع النص مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2018فصل25/1/2018).