مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي (المميز ضده) من الكلفين الملزمين بتقديم كشف الدخل السنوي وأنه لم يقدم إقراراته الضريبية المتعلقة بسنة 1999 لعدم تقديم المدعي (المميز ضده) إقراراته الضريبية عن سنة 1999 وأصدر مقدر ضريبة الدخل بتاريخ 12/12/2011 قراره بالإستناد إلى أحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل بتقدير دخل المدعي عن السنوات الواردة بلائحة الدعوى ومن ضمنها السنة موضوع الطعن التمييزي 1999 ومطالبته بضريبة دخل عن هذه السنة مبلغ 13050 ديناراً وضريبة خدمات 1305 دنانير وضريبة مضافة 3132 ديناراً ولما كان قرار التقدير المشار اليه ما هو الا تقدير أولي حسب أحكام المادة 30 من القانون رقم 28 لسنة 2009 لا يعتبر نهائياًلغايات الاعتراض او الطعن القضائي فإن تقديم المدعي (المميز ضده) الإعتراض على القرار المذكور غير مقبول والطعن في القرار الصادر نتيجة الإعتراض للمحكمة غير مقبول كون القرار الصادر بالاستناد الى احكام المادة 30 من القانون يعتبر ملغى بحال تقديم المكلف إقراره الضريبي عن الفترة الضريبية موضوع الطعن التمييزي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الضريبي الصادر استناداً الى قرار التقدير الأولي وفق احكام الفقرة ج من المادة 30 المذكورة وقد أجازت المادة 31 من القانون للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يكون قابلاً للطعن اعتراضاً وان المدقق غير ملزم بإصدار القرار الإداري.
وحيث إن المدعي لم يقدم كشف دخله (إقراره) عن السنة موضوع الطعن التمييزي 1999 موضوع قرار التقدير الأولي وتقدم باعتراضه على القرار فيكون اتراضه غير مقبول لوقوعه على قرار غير قابل للاعتراض وتقديمه الدعوى للطعن في القرار الصادر نتيجة الاعتراض غير مقبول ويتعين رده لتعلقه بقرار غير قابل للطعن.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت بقرارها لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2018فصل25/1/2018).