مبدأ قانوني
حيث إن السند رقم (6391) الموقع من مورث المدعين بفيد استلامه مبلغ (6093 ديناراً ) و (500 فلس) قيمة مكافآة نهاية الخدمة منذ التحاقة لدى الجهة المدعى عليها في 9/1/1970 وحتى تاريخ 30/6/1984 والذي تضمن إبراء ذمة الشركة مستقلاً فيما يتعلق بمكافآة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لشموله بالضمان الاجتماعي وهي الفترة من بداية عمله في 9/1/1970 وحتى 30/6/1984 واستحقاقه لهذه المكافآة قانوناً على ضوء ثبوت بداية عمل مورث المدعين وتاريخ انضمامه للضمان الاجتماعي وهذه المكافأة تحسب على أساس آخر راتب تقاضاه لدى صاحب العمل ويكون ما تقاضاه العامل من مبالغ بتاريخ اشتراكه بالضمان الاجتماعي في 1/7/984 لا يعتبر قبضاً من المدعي -مورث المدعين- لتلك المكافأة لأنها لم تكن قد استحق لأنه استمر على رأس عمله لدى الجهة المدعى عليها وأن ما قبضة يعتبر جزءاً من المكافأة التي يستحقها عند انتهاء عمله تخصم منها المبلغ الذي سبق له أن تقاضاه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1154/2016) فصل (13/7/2016).