مبدأ قانوني
حيث إن المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية لا تتعلق بإجراءات سماع الشهود وإنما تتعلق بتقديم اللوائح وقائمة البينات التي يتوجب على أطراف الدعوى ضمن المدد القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1154/2016) فصل (13/7/2016) .