مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قضت بالحكم بالفائدة القانونية بواقع (3,5%) من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية في عام 2008 وحتى السداد التام موافقاً للمادة (44) من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1157/2016) فصل (27/2/2016) .