مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك كامل مساحة قطعة الارض موضوع الدعوى استناداً لسند التسجيل المحفوظ في ملف الدعوى وإن الجهة المدعى عليها الطاعنة هي من قامت بتمديد خط كهرباء الضغط العالي فوق فضاء قطعة الارض موضوع الدعوى وألحقت الضرر بأجزاء من قطعة الارض كما هو ثابت من تقرير الخبرة والذي يتمثل بنقصان قيمة الجزء المتضرر منها وعليه تكون الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1157/2016) فصل (27/2/2016) .