مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قام بتوقيع وتوكيل المحامي أحمد لإقامة الدعوى بتاريخ 25/12/2010 أي بعد إحداث المنشآت الكهربائية في عام 2008.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1157/2016) فصل (27/2/2016) .