مبدأ قانوني
حيث إن الوكيل لم يحضر الجلسة في موعدها الساعة العاشرة ورغم المناداة عليه واتظاره حتى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق إلا أنه لم يحضر أو يرسل من ينوب عنه أو يبدي معذرته المشروعة فإن إجراء محاكمة وكيل المستأنفين وجاهياً اعتبارياً يعتبر موافقاً للأصول .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1158/2016) فصل (3/7/2016) .