مبدأ قانوني
حيث إن التقرير الطبي المرفق صلدر عن طبيب خاص وغير مصدق من المراجع الرسمية المختصة .
وحيث إن المميزين لم يقدما ما يبرر غيابهما عن جلسة المحاكمة وكان بإمكان الوكيل بعد جلسة محاكمته وفي جلسات لاحقة أن يتابع دعواه حيث كان هناك مجال قبل فصل الدعوى وحيث إنه لم يفعل فيكون مقصراً في حق نفسه والمقصر أولى بالخسارة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1158/2016) فصل (3/7/2016) .