مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وبجلسة يوم 14/10/2015 قررت إجراء محاكمة المميز بمثابة الوجاهي على سند من القول بأن وكيل المميز المحامي أحمد تبلغ بالإلصاق موعد الجلسة ولم يحضر رغم انتظاره والمناداة عليه .
وبالرجوع الى مذكرة الدعوى لجلسة يوم 14/10/2015 التي تقرر بالاستناد إليها اجراء محاكمة المميز بمثابة الوجاهي يتبن أنها لم توجه إلو وكيل المميز المحامي أحمد وإنما وجهت إلى محامٍ أخر وعنوانه عمان شارع الجامعة مبنى 325 ط1 مكتب 101 .
وحيث إنه كان على محكمة الاستئناف أن توجه مذكرة الدعوى لجلسة يوم 14/10/2015 إلى وكيل المميز المحامي أحمد على عنوانه الوارد في وكالته قبل أن تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ولما لم تفعل فيكون قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1159/2016) فصل (26/6/2016) .