مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية بستند لنص قانون الكهرباء العام (رقم 64 لسنة 2002) كما ان الوكالة التي أقيمت بها الدعوى تضمنت المطالبة بالفائدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1168/2016) فصل (8/6/2016) .