مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الموضوع أجازت سماع أربعة شهود حول الوقائع التي أشارت إليها المدعى عليها وذلك لوحدة الوقائع .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .