مبدأ قانوني
حيث إن الوقائع التي يرغب المدعى عليه إثباتها من خلال البينة الشخصية غير منتجة ولا علاقه لها بموضوع الدعوى ولا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وهو عقد القرض والكتاب الصادر عن البنك الذي يتضمن قيام المدعي بتسديد المبلغ المدعى به عن ذمة المدعى عليه (المدين) .
حيث إن قرار محكمة الاستنئاف بعدم إجازة سماع بينة المدعى عليه الشخصية موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1252/2016) فصل (30/5/2016).