مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة استندت في قرارها إلى بينات خطية قانونية وهي الاعتماد المالي والذي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليه وكتاب بنك القاهرة والذي يثبت أن المدعي قد قام وبصفته كفيلاً للمدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به عن ذمة المدعى عليه بصفته كفيلاً وجاء قرار المحكمة معللاً تعليلاً قانونياً سليماً ومستوفياً لكافة متطلبات المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1252/2016) فصل (30/5/2016).