مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة على قطعة الارض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة والمعرفة بالغاية التي أجريت الخبرة من أجلها وحيث إن تلك الخبرة وإجراءاتها جاءت موافقة للواقع والقانون ولم يرد عليها أي مطعن قانوني أو واقعي يجرحها أو ينال منها .
وحيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقاموا بوصف الارض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ تصديق المخططات الواقع في 28/12/1995 وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 012 لسنة 1987) وحيث جاء التقرير أعلى مما كان عليه أمام محكمة الدرجة الاولى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1281/2016) فصل (12/7/2016).