مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء أحدهم مهندس كهربائي واثنان مساح ومقدر عقاري وهم من أصحاب المعرفة والاختصاص بعد أن ترك لها الطرفا امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً دقيقاً وشاملاً لقطعة الارض موضوع الدعوى مرفقاً بمخطط توضيحي وصفوا فيه القطعة ونوع تنظيمها ومدى قربها من الخدمات وبينوا فيها مسار الخط الكهربائي الذي يعبر قطعة الارض موضوع الدعوى والنقطة المتضررة وبينوا فيه أن أدنى ارتفاع للاسلاك عن مستوى قطعة الارض وطول الاسلاك فوق قطعة الارض والمساحة بين السلكين ومسافة الحماية الجانبية من كل جانب وعرض المنطقة المتأثرة تأثيراً مباشراً وحماية وبين الخبراء أن المساحة المتضررة بلغت (2085.25 متر مربع) وأنه نتيجة لمرور هذه الاسلاك فوق قطعة الارض فقد لحق ضرر بالجزء الذي تمر فيه الاسلاك الكهربائية .
وحيث قدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بدون وجود الاسلاك بمبلغ (34 ديناراً) وبعد وجود هذه الاسلاك وإنشاء الخط بمبلغ (10دنانير) وعليه يكون مقدار نقصان القيمة لكل متر مربع بتاريخ إنشاء الخط الكهبائي عام 2013 يساوي 34-10=24 ديناراً وبذلك يكون مجموع قيمة التعويض العادل عن المساحة المتضررة المارة فوق الاسلاك من قطعة الارض موضوع الدعوى تيجة مرور الاسلاك وخط كهرباء الضغط العالي 2085.25*24=50046 ديناراً وتكون حصة المدعي حسب سند التسجيل تساوي 22560.730ديناراً عن بدل نقصان القيمة للجزء المتضرر من الارض موضوع الدعوى .
وحيث راعى الخبراء المعادلة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الكهرباء وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة وهي ما تعارف على تسميتة بنقصان قيمة الجزء المتضرر من الرض موضوع الدعوى.
وحيث جاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي أجري من أجله وبناء على أسس معرفية ذاتية للخبراء المختصين بذلك ولم يرد على تقرير الخبرة أي مطعن جدي أو واقعي ينال منه وجاء التقرير مستوفياً للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1296/2016) فصل (26/5/2016).