مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الارض المستملكة وصفاً دقيقاً شاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وإنه لم ينتج عن الاستملاك فضلة أو نتف يفوت من الانتفاع منها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ 20 ديناراً وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 1987) بصيغها المعدلة بموجب القانون رقم (36 لسنة 2004) وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة.
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1307/2016) فصل (13/6/2016).