مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الاختصاص في مجال تقدير أسعار الأراضي وقد تفهموا المهمة الموكولة لهم ووصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً وقاموا بتقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وبعد الاستئناس بتقرير لجنة المنشىء والذي هو غير ملزم للخبراء قدروا سعر المتر المربع الواحد بتاريخ الاستملاك في (21 كانون الثاني2014) بمبلغ (45ديناراً ) حيث أرفقوا مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة.
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس ولا غموض فيه ومستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1308/2016) فصل (12/6/2016).