مبدأ قانوني
حيث إن القرار المميز صدر وجاهياً في 24/1/2016 فيكون التمييز مقدم في 6/3/2016 مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعي رده شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1310/2016) فصل (24/5/2016).