مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها أنها أعطيت بعد تاريخ تمديد المنشآت الكهربائية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1312/2016) فصل (13/6/2016).