مبدأ قانوني2
وحيث أن الفصل الثالث من قانون الأحوال الشخصية لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط قد تعرض إلى حالات بطلان الزواج وعدد هذه الحالات في المادة 27 من القانون ذاته ومنها حال غياب الزوج بعد الزواج مباشرة غيبة منقطعة لا تقل عن خمس سنوات وبأن يثبت للمحكمة عدم اتمام الجماع بين الزوجين وحالة انعقاد الزواج بالخداع والإكراه والتهديد.
وحيث أنه يترتب على البطلان فسخ العقد وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
فإن قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر قد أجاز فسخ الزواج في الحالات التي سبق ذكرها.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى أن الواقعة التي قامت عليها الدعوى لفسخ عقد الزواج هي ترك المدعية لمنزل الزوجية بسبب الخلافات بينها وبين زوجها (االمدعى عليه) واصطحابها لولديها منذ تاريخ 3/9/2002 وذهابها الى منزل ذويها.
وحيث أن الحالة هذه ليست من الحالات المحددة في المادة (27)من قانون الأحوال الشخصية لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرط الأوسط فتكون دعوى التفريق هذه غير قائمة على أساس من القانون, وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً مع أحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1835/2008فصل7/8/2008).