مبدأ قانوني3
وحيث أن المادة (36/3) من قانون الأحوال الشخصية لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط هو الواجب التطبيق قد نصت على أنه يتوجب على الآباء والأمهات إعالة أولادهم القاصرين والمحتاجين.
حيث أن النفقة تشمل المأكل والمشرب والمسكن والملبس.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قررت إجراء الخبرة الفنية لتقدير نفقة الصغيرين بولس ورودا وقد اتفق الطرفان على تسمية الخبير الذي قدم تقريراً مفصلاً وأوضح فيه أن النفقة للصغيرين تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن, وحيث ماورد بالتقرير جاء متفقاً وأحكام المادة (36/3) فيكون الحكم المطعون فيه إذا اعتمد تقرير الخبرة أساساً في بناء الحكم نفقة للصغيرين واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(271/2007فصل31/5/2007).