مبدأ قانوني2
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تحكم للمدعين بتكاليف إعادة الحال إلى ماكانت عليه وإنما حكمت لهم بقيمة مساحة الجزء المعتدى عليه فقط بحجة أنه وكما جاء بتقرير الخبرة أنه لا يمكن إعادة الحال إلى ماكانت عليه …
وحيث أن المدعيين يطالبون بلائحة دعواهم ب:
1-الحكم لهم بأجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى.
2-إلزام الجهة المدعى عليها ببدل تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل فتح الشارع وتعبيده.
3-إلزام الجهة المدعى عليها بمنع معارضتهم في ملكهم وبمعرفة أهل الخبرة.
وعلى ذلك فقد كان يتوجب في حال عدم إمكانية إعادة الحال إلى ما كانت عليه أن يصار الى الحكم بالتعويض عما لحق بالجزء المعتدى عليه من الأرض من ضرر في حال وجوده وليس الحكم بقيمة الجزء المعتدى عليه كما جاء في القرار المميز.
وعليه فإنما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3899/2004فصل28/2/2005).