مبدأ قانوني2
” حيث أن الخبراء لم يبينوا الأسس التي إعتمدوها في تقدير أجر المثل لقطعة الأرض موضوع الدعوى فقد كان على محكمة الاستئناف أن تستدعي الخبراء وتناقشهم في تقديرهم لستوضح منهم عن الأسس التي تم إعتمادوها في تقدير أجر المثل لهذه الأرض وكيفية إستغلال هذه الأرض السليم والمنفعة التي حرم منها مالك القطعة وحيث أنها لم تفعل فيكون اعتمادها لهذا التقدير سابق لأوانه وعليه فإن المطالبة ببدل أجر المثل غير واقع في محله “.