مبدأ قانوني
حيث إن الاستملاك الجاري من بلدية السرو بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى الواقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى فإن الطعن المتعلق بالخبرة في هذا الجانب يشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادتين (33 و 34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة 6/2 من قانون البينات والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة بمعرفة خبراء الاستملاك المتعلق ببلدية السرو فقد جاء هذا الجانب من التقرير واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الطاعنة ظاي سبب قانوني يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1370/2016) فصل (11/7/2016).