مبدأ قانوني
حيث إن المستأنف لم يطلب توجيه اليمين باعتبار بينة له أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه اكتفى بالبينة الخطية والشخصية وإن طلب اليمين لا بد أن يكون منتجاً وقانونياً وعلى واقعة جائز الحلف عليها.
وحيث إن اليمين الحاسمة هي بينة من عداد وسائل الإثبات المدني يلتجأ فيها الخصم الى ضمير خصمه عندما يعجز في إقامة الدليل لإثبات واقعة أو نفيها الأمر الذي ينبني عليه وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة أنه يجوز توجيهها ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف اكونها محكمة موضوع تنظر الدعوى من جميع نواحيها الواقعية والقانونية متى استوفت اليمين الحاسمة شروط توجيهها تمييز حقوق (1179/2015).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1372/2016) فصل (18/10/2016).