مبدأ قانوني
حيث إن الطلبات التي تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى استناداً لأحكام المادة 109 من قاتنون أصول المحاكمات المدنية من قبل المدعى عليه لا تخصع للرسم إلا فيما ورد عليه نص خاص ويكتفي بهذا الصدد بدفع رسم القيدية على الطلب وأن الرسم يستحق عند الطعن في القرار الصادر في الطلب الذي يترتب على قبوله رد الدعوى .
وحيث إن الطاعنة قدمت الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يستحق عليه رسم سوى رسم القيدية الذي دفعته مما كا يتعين على المحكمة قبوله من حيث الشكل والبت فيه موضوعاً سلباً أو إيجاباً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1374/2016) فصل (1/8/2016).