مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بأتعاب المحاماة هو بحدود (5%) من قيمة المبلغ المحكوم به عن المرحلة الولى ونصف المبلغ عن المرحلة الثانية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1375/2016) فصل (13/7/2016).