مبدأ قانوني2
وحيث أن الأمور التنظيمية في دائرة الأحوال المدنية في كيفية إصدار الشهادات لديها لا تقيد المحاكم في إصدار قراراتها بأكثر من أربع مقاطع.
وعلى ذلك ولعدم ورود سبب التمييز على القرار المميز فإن القرار المميز يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(293/2000فصل18/5/2000).