مبدأ قانوني5
وحيث أن محكمة الإستئناف ووفق ما يتضح في قرارها قد عالجت الطعن المقدم إليها بقرار محكمة الصلح على أنه قد صدر بدعوى تصحيح في سجلات الأحوال مع أن القرار الصلحي قدر بتثبيت قيد في سجل الواقعات وليس تصحيح السجلات وحيث أنه كان على تلك المحكمة أن تبحث ما إذا كانت المادة الرابعة من قانون الأحوال المدنية تجيز قيد المدعي في سجلات الواقعات أم لا وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1128/2000فصل28/6/2000).