مبدأ قانوني
حيث إن الإستملاك ثبت بالبينات الخطية وحسبما هو وارد في قانون الاستملاك .
حيث إن المساحة المطلوب التعويض عنها تمت من خلال الإفراز بين الشركاء إلا إن المحكمة لم ترد على ذلك بشكل قانوني واكتفت بالقول إن ذلك ثبت من خلال الخبرة وحيث إن ذلك رداً قانونياً من حيث وجود مساحة مستملكة من عدمها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1375/2016) فصل (13/7/2016).